للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مادتان جديدتان برقم ١٦٤ مكرراً، ١٦٤ مكرراً أ، ونصُّها كالتالي:

مادة ١٦٤ مكرراً:

«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أعمال السحر والشعوذة بأي صورة كانت أو شارك في ذلك. وإذا ترتب على ممارسة تلك الأعمال الإضرار بدنياً أو نفسياً بأحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمس آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين».

مادة ١٦٤ مكرراً:

«يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من استورد أو جلب أو باع أو سلّم مواد تستعمل في الأعمال المذكورة بالمادة السابقة وهو عالم بذلك». والله أعلم.

دون حاجة إلى تعريف السِّحر وبيان أدواته.

[٢٢/ ٤٤٣ / ٧٢٥٦]

[وثيقة الحقوق التناسلية]

٣٢٠٥ - عرض الطلب المقدَّم من وكيل وزارة التخطيط بالنيابة، ونصُّه:

الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي عن السكان والتنمية

(القاهرة ٥ - ١٣/ ٩ / ١٩٩٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>