مادتين جديدتين إلى قانون الجزاء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، والمادتان المقترحتان هما:
(مادة أولى) تضاف إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه مادتان جديدتان نصّهما الآتي:
١ - مادة رقم ١٦٤ مكرّراً:
يعاقب كلّ من مارس أعمال السِّحر والشعوذة بأي صورة كانت، أو شارك فيها، بالحبس مدّة عشر سنوات، وبغرامة لا تقلُّ عن خمسة آلاف دينار، وإذا ترتّب على ممارسة تلك الأعمال أضرار بدنية أو نفسية تكون العقوبة بالحبس مدّة خمس عشرة سنة، ما لم يكن ذلك معاقباً عليه بعقوبة أشد، فتوقع تلك العقوبة.
٢ - مادة رقم ١٦٤ مكرّراً:
يعاقب كلّ من استورد أو جلب أو حاز أو باع أو سلّم مواد تستعمل في الأعمال المذكورة بالمادة السابقة، وهو عالمٌ بذلك، بالحبس خمس سنوات، وبغرامة لا تقلُّ عن ثلاثة آلاف دينار.
[ثم أجابت الهيئة بما يلي]
ترى الهيئة الموافقة على إصدار مادة في قانون الجزاء تتضمن التجريم والعقاب على أعمال السحر والشعوذة، بالنص المقدَّم من السادة الأعضاء: فهد، وجاسم، وصالح، وهو:
(مادة أولى)
تضاف إلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه،