للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لا يُتَّخذ حيلة لأخذ الأجر على الكفالة، وذلك بأن لا يلحظ في الأجر المقدّر على هذا العمل أي شيء مقابل إعطاء الترخيص.

[كما أجابت اللجنة عن السؤال الثاني بما يلي]

الأصل في التصرّفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية) إلا لداعٍ مشروعٍ، بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حقٍّ لذي حقٍّ، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل مساعدة للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال فإن ذلك جائز، ونرجو أن يثاب عليه فاعله، وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها، أمّا أخذ أجر على ذلك؛ فبما أن التصرف في حقيقة الأمر هو كفالة تجاه الغير بنسبة ٥١% من التزامات الشركة، فإن الأصل في الكفالة أنها عقد تبرّع ولذلك ترى اللجنة عدم جواز أخذ مقابل عليه.

[٣/ ٤٢٤ / ١٠٤٥]

[كفالة الشركة لأشخاص لا يعملون بها دون مقابل]

٣١٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نبيل، ونصُّه:

تمتلك زوجتي رخصة مؤسّسة للتجارة العامة والمقاولات، وأنوب عنها في التوقيع على جميع المعاملات بموجب توكيل رسمي بذلك.

ويتقدّم أحياناً بعض الزملاء يطلبون كفالة بعض أقاربهم ونقل إقامتهم على المؤسسة دون مقابل مادي، فقط عمل خير، علماً بأنهم لا يعملون لدى المؤسسة. لذا أفيدونا بجواز ذلك. وفّقكم الله لما فيه الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>