أنها قرض؛ فعليه ردها له عند قدرته على ذلك، وإلا فإنها تكون هبة لا يلزم ردها. والله أعلم.
[١٨/ ٢٥٣ / ٥٦٨٩]
[رجوع الزوج عن هديته لزوجته]
١٩١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:
أود أن أستفسر عن حكم الشريعة في موضوع المال، حيث أعطاني زوجي (٢٥٠٠٠) دينار هدية وهبة لي وحلالاً علي، بعد طلبي وإصراري على أن يهديني هذا المبلغ، وقد حدث هذا الشيء بعد الغزو العراقي، وبعد مرور السنوات ومع تجارة قمت بها بموافقة زوجي، وهي عبارة عن تجارة بيع وشراء العقارات، إلى أن أصبح هذا المبلغ في هذه السنة ما بين (٥٠٠٠٠ د. ك -٥٤٠٠٠ د. ك)، وأريد أن أوضح لكم أن من هذه النقود دفعت مبلغاً وقدره (٣٠٠٠ د. ك) زكاة كانت على أبي قبل وفاته ولم يدفعها، فدفعتها لرفع السيئة عنه، وكذلك عملت أعمالاً خيرية لنفسي من هذه النقود أيضاً، ومنذ فترة قصيرة حدثت مشكلة بيني وبين زوجي، وكان من ضمن الكلام الذي دار بيني وبينه أنه قال: أن النقود التي أهداني -وهي تتضمن الآتي:(٢٥٠٠٠ د. ك المهداة لي، و ٥٠٠٠٠ د. ك أو ٥٤٠٠٠ د. ك النقود التي أهداني مع الأرباح، و ٣٠٠٠ د. ك زكاة أبي وقيمة المشاريع الخيرية) - حرام عليّ، ولن يسامحني بدينار واحد.
وسؤالي هو: ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه النقود؟ وهل هي حرام عليّ، أم حلال عليّ؟ وأريد معرفة ما هو حقي وما هو ليس بحقي؟ مع الرجاء الإيضاح في الجواب، وأن يكون الجواب مرفقاً بدليل من آية قرآنية أو حديث شريف لو أمكن ذلك. وأتمنى أن يكون الرد سريعاً، وذلك لوسوسة في نفسي