عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦]، وأذن الموصي منيف للموصَى له عبد العزيز أن يوصي من بعده على الثُّلُث والقُصَّر المشار إليهما في هذه الوصية الصالح الرشيد من أبناء الموصي منيف، وشهد على تعريف الموصي منيف وإقراره بذلك كل من: محمد وعبد اللطيف.
ثم دخل إلى اللجنة محمد -نائباً عن المستفتي- وأفاد أن الموصي لم يحدد مرتباً للوصي، وأن الوصِيَّ السابق قدر لنفسه مرتَّباً.
وسألته اللجنة إن كان الوصي السابق راجع المحكمة بشأن تقدير مرتب له، أو استأذن ورثة الموصي.
فأجاب نائب المستفتي بالنفي. وأفاد أن أولاد الموصي لما كبروا تسلموا مسؤولية الوصية.
[أجابت اللجنة بما يلي]
الأصل في الوصِيِّ أن يكون متبرعاً، قال تعالى:{لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}[النساء: ٧]، فإذا حدد له الموصي أجراً معيناً جاز له أخذ هذا الأجر بالغاً ما بلغ على أنه وصية له، وإذا لم يحدد الموصي له أجراً جاز له طلب الأجر، والذي يقوم بتحديد الأجر في هذه الحال القاضي الشرعي يقدره له بحسب عمله، على أن لا يزيد عن أجر أمثاله، ولا يجوز للوصي أن يقدر أجراً لنفسه، والله أعلم.
[١٥/ ٣٠٢ / ٤٧٦٩]
[المراد بالوصية للخيرات والمبرات]
٢٦٥٠ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الحفيظ، ونصُّه: