للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفي والدي / عبد العزيز رحمه الله بتاريخ ٢٧/ ١٠ / ٢٠٠٢ م، وقد أوصى بالثلث من جميع مخلَّفاته حين وفاته على يد أولاده (سعود وإبراهيم ومحمد)، ينفقونه مجتمعين أو منفردين في وجوه الخيرات والمبرَّات وعمل الإحسان، وفي كل عمل خيري يعود نفعه عليه بعد موته.

هذا وقد طلب مني ابن أختي إقراضه مبلغاً من المال الخاص بهذه الوصية، وقدره ثمانية آلاف دينار كويتي، واعتباره قرضاً حسناً يسدده بشكل أقساط خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها بعد، موضِّحاً أن حاجته لهذا المال جاءت بسبب رغبته في شراء منزل له للسكن، مع العلم بأنه يسكن حالياً في منزل والديه وبرفقته إخوانه الثلاثة وأخته، وهو منزل صغير نسبياً (بيت حكومة).

الرجاء إفادتي عما إذا كان إعطاء ابن أختي هذا القرض الحسن جائزاً شرعاً؛ استناداً وتنفيذاً للوصية المذكورة أعلاه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

القرض الحسن لمن يحتاج إليه من أعمال البر والخير، وما دام ابن الأخت هذا يحتاج إلى هذا المبلغ لإتمام شراء بيت للسكن له، فلا مانع من إقراضه هذا المبلغ قرضاً حسناً يسدده على أقساط محددة، بشرط أن تتسع الوصية لذلك، وأن يوثَّق هذا القرض بالطرق الشرعية والقانونية اللازمة لضمان سداده. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٠٨ / ٦٣٩٨]

[اقتراض أحد الورثة من الوصية]

١٥٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من أحد الأشخاص، وهو يسأل

<<  <  ج: ص:  >  >>