للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها بأس؛ لأنه مما عمَّت به البلوى ويتعذّر على القائم بها التحرّي من تفاصيل ما يقوم به من الأعمال، والله أعلم.

[٩/ ١٧٥ / ٢٦٥٦]

العمل في مؤسّسة ربوية

١٤٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حلم، ونصُّه:

أودّ أن أسأل سيادتكم عن حكم من يعمل بمؤسسة القرض الفلاحي، علماً أن فيها من يتعامل بالفوائد، وهي مسألة محرَّمة في الدين الإسلامي، والدولة تأخذ هذه الفوائد، وربما يتقاضى الموظفون أجورهم من تلك الفوائد التي تضاف على الفلاّحين، هل هذه المسألة حلال أم حرام؟ بالرغم من أن هذا الموظف يتقاضى أجرة على عمله؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الربا حرام شرعاً على الآخذ والمعطي والشاهد والكاتب؛ لحديث ابن مسعود قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وشاهده، وكاتبه» رواه أبو داود (١).

وعليه: فإن العامل في البنوك الربوية عليه أن يسعى إلى العمل في مكان آخر يباشر الأغراض المشروعة فيه، ولو بأجر أقل، فإن لم يجد وكان مضطراً إلى البقاء في هذا العمل، وأنه إن تركه سيصيبه ضرر بالغ؛ نظراً لتعذر وجود ما يسدّ به حاجته وحاجات أسرته الأساسية، فإنه في هذه الحالة يُرخّص له في الاستمرار في عمله إلى أن يتيسّر له العمل في مكان آخر لا يباشر نشاطاً غير


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>