للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل وجود الأبناء المباشرين للموصي تحت طائلة الحاجة والعوز والديون الثقيلة يجعلهم مقدمين على غيرهم بالاستفادة من نصيب ثلث والدهم الذي جعله وصية وجاء فيها: (قد أوصى بثلث ماله ليوزع على الفقراء والمحتاجين وفي وجوه البر والخير، وإذا احتاج أولاده الذكور والإناث في يوم من الأيام؛ فإنهم يأخذون منها أيضاً)؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

حاجة الأبناء المباشرين الواقعين تحت طائلة الحاجة والعوز والديون الثقيلة يجعلهم مقدَّمين فعلاً على غيرهم بالاستفادة من وصية والدهم؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف. والله أعلم.

[١١/ ٣٧٧ / ٣٤٧٤]

[النيابة عن الموصى على يديه]

٢٦٣٦ - عرض السؤال المقدَّم من إحدى لجان الزكاة، ونصُّه:

نود الإفادة بأن لجنة الزكاة في مسجد (ما) تَوَدُّ تطوير وتوسيع أعمال الخير التي تقوم بها، وذلك بعمل لجنة فرعية لإدارة الوصايا بالثلث نيابة عن الغير، حيث تبيَّن لنا في الغالب انشغال الموصى على يديه، وأيضاً ربما لا يتمكن من معرفة الشخص أو الجهة المستحقة فعلاً.

لذلك تود اللجنة معرفة الحكم الشرعي كتابة عن مدى شرعية نيابتها عن الغير في إدارة هذه الأثلاث، وتقديم كشف حساب سنوي بالمتحصلات والمدفوعات، مدعماً بالمستندات إلى الموصى على يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>