للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه في أحد الأيام قد أفطر ناسياً، وأكل حتى الشبع وكانت الساعة ١١ ظهراً، ثم تذكر أنه يجب أن يكون صائماً، إلَّا أنه استحقر إكمال صيام هذا اليوم لشبعه الكثير، وللساعة المتأخرة التي لم تبقِ من اليوم شيئاً، لذا فإنه قضى باقي هذا اليوم مفطراً.

السؤال: هل يعد الفطر للمرض قاطعاً للتتابع؟ وهل يعد إفطاره ناسياً أيضاً قاطعاً للتتابع؟ علماً بأنه كان في البر ولم يكن معه من يسأله، على الرغم من أنه أتم يومه هذا مفطراً؟

وهل يجوز إخراج فدية مثلاً لليوم الذي نسي به، وهل هناك عمل آخر غير الصيام يسقط هذه الكفارة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الإفطار لمرض لا يقطع التتابع، وكذلك أكله ناسياً لا يفطر به فلا يقطع التتابع، أما ما وقع منه من الأكل عامداً بعد أكله ناسياً؛ فإنه يفطر به ويقطع التتابع، وكون أكله جاهلاً بالحكم الشرعي ليس عذراً، ولا يجزئ إخراج الطعام فدية عن اليوم الذي نسيه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك عمل آخر يمكن أن يقوم به يسقط هذه الكفارة. والله أعلم.

[١/ ٣٣١ / ٢٣٢]

[دفع الكفارة لنشر الدعوة الإسلامية]

١١٨٨ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة خيرية، وهو:

هل يجوز دفع مال كفارة الإفطار في رمضان أو غيره وفوائد الربا لشخص

<<  <  ج: ص:  >  >>