للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

ما دامت الجهة التي تطلب القيام ببعض أعمال لها لا تعلم بأن أحد موظفيها يأخذ عمولة على الأعمال التي تحتاجها هذه الجهة، فلا يجوز لهذا الموظف أن يأخذ هذه العمولة، فإذا أخذها عُدّ مرتشياً، وما دامت الشركة المستفتية هي التي تدفع هذه الرشوة فتُعدّ راشية وآثمة لذلك.

وكل شريك في هذه الشركة الوسيطة مشارك في هذه العملية المحرمة ومشارك في الإثم فيها ما دام يعلم ذلك، وعلى من أخذ هذا المال أن يرده إلى من أخذه منه بغير حق، فإذا تعذر عليه ذلك فعليه التصدق به على الفقراء والمساكين وطرق الخير والبر العامة - عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد -، وعلى الراشي التوبة إلى الله تعالى توبةً نصوحاً بالندم والعزم على عدم العود لمثله. والله أعلم.

[١٩/ ٢٥٧ / ٦٠٤٦]

[تحايل العامل لأخذ راتب تقاعدي]

١٨٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فرج، ونصُّه:

هناك شخص يعمل في السلك العسكري، وهروباً من عمله بدأ يحضر مرضيات متتالية إلى جهة عمله؛ حتى حصل على غياب مرضي عن عمله لمدة سنة، وحصل بعدها على راتب تقاعدي من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب العجز عن العمل بالمرض المختلق من قبله بتقارير طبية مختلقة.

وحصل له ما تمناه وابتلاه الله بمرض نفسي ذهب إلى أطباء عديدين دون جدوى، وشافاه الله بعد مدة من الزمن، وذهب إلى عمله حتى يعينوه، ولكن لم يوفق إلى ذلك بسبب وجود التقارير الطبية المختلقة في ملفه، وهو الآن يمكث

<<  <  ج: ص:  >  >>