للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في بيته دون عمل، ويتسلَّم راتباً تقاعدياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

والسؤال هو:

أولاً: ما حكم هذه الأموال التي يأخذها راتباً شهرياً تقاعدياً؟

ثانياً: كيف يتخلص من الإثم الواقع عليه؟ وهل يدفع هذه الأموال، أم ماذا يفعل الآن، خصوصاً أنه دون عمل؟ وإذا كان يعمل لدى جهة أخرى ما الواجب عليه أن يفعل؟

ثالثاً: إذا كان يتسلَّم مع راتبه علاوة للزوجة والأولاد؛ فهل تدخل أموال العلاوة هذه تحت دائرة المحرم أم لا؟ أفتونا مأجورين.

واطَّلعت اللجنة على رد مؤسسة التأمينات الاجتماعية على خطاب إدارة الإفتاء حول الاستفسار عن النظم المعمول بها، وهذا نصُّه:

بالإشارة إلى كتابكم رقم (أ. ف / م / ط / ٦٠ أ)، المؤرَّخ ٢٣/ ٥ / ١٩٩٩ والذي طلبتم فيه إفادتكم بالرأي في بعض الاستفسارات التي طلبتها لجنة الفتوى بالوزارة؛ بمناسبة بحثها للاستفسار الوارد لها من أحد المواطنين، والذي يسأل فيه عن الحكم الشرعي فيمن استحق راتباً تقاعدياً نتيجة ادعائه المرض والعجز وقدم تقارير طبية لإثبات ذلك.

وحيث إنه عن الاستفسار الأول؛ فإن الموظف الذي يستقيل من عمله بتاريخ معين قبل المدة المقررة للتقاعد، فإنه يستحق عن مدة خدمته (مكافأة تقاعد) لا تصرف إلا بطلب منه، وبعد انقضاء سنة كاملة على انتهاء الخدمة، أو الاشتراك في التأمين دون أن يعود إلى الخضوع للتأمين، ويجوز للموظف -ولو لم تنقضِ المدة المشار إليها- طلب صرف تلك المكافأة على دفعات شهرية، تعادل كل منها (٦٥%) من المرتب، وذلك لمدة لا تجاوز سنة كاملة، يصرف بعدها باقي المكافأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>