التشبه بالمخنثين أو النساء، لحديث:«لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء»[رواه البخاري]، وما لم يؤد ذلك إلى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، أو إلى كشف عورته، وإلَّا لم يجز، والله أعلم.
[٢٢/ ٣٥٤ / ٧١٨٥]
[استعمال الأحجار الكريمة]
٢٧٧٣ - عرض على اللجنة السؤلان المقدَّمان من السيد / محمد، ونصُّهما:
س ١ - هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الشرع لم يحرّم الأحجار الكريمة على الرجال، إلَّا إذا كان فيها إسراف، أو قصد منها التشبه بالنساء.
س ٢ - أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار، فهل يجوز لي استعمالها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز استعمالها، والله أعلم.