للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشبه بالمخنثين أو النساء، لحديث: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء» [رواه البخاري]، وما لم يؤد ذلك إلى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، أو إلى كشف عورته، وإلَّا لم يجز، والله أعلم.

[٢٢/ ٣٥٤ / ٧١٨٥]

[استعمال الأحجار الكريمة]

٢٧٧٣ - عرض على اللجنة السؤلان المقدَّمان من السيد / محمد، ونصُّهما:

س ١ - هل يجوز للرجل استعمال الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة الأخرى؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

الشرع لم يحرّم الأحجار الكريمة على الرجال، إلَّا إذا كان فيها إسراف، أو قصد منها التشبه بالنساء.

س ٢ - أعطاني أحد الأصدقاء هدية غالية جداً، وهي عبارة عن ساعة يد فيها أحجار كريمة، وهي تقدر بخمسة آلاف دينار، فهل يجوز لي استعمالها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه إن لم تكن ذهباً فلا بأس بها، أما إن كان فيها ذهب فلا يجوز استعمالها، والله أعلم.

[٢/ ٢٦٥ / ٦٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>