للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكبائن في المحال التجارية إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة، والله أعلم.

[١٦/ ٣٩٧ / ٥١٥٥]

[ثقب الأنف للزينة]

٢٧٦٠ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الحميد:

والذي يطلب فيه رأي اللجنة بالنسبة لثقب الأنف للزينة.

[أجابت اللجنة]

بجواز ثقب الأنف للزينة؛ قياساً على ثقب الأذن، والله أعلم.

[٢/ ٢٦٩ / ٦٢٧]

[وشم الرجال والنساء]

٢٧٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه:

فقد قامت إحدى المجلات الإعلانية بنشر إعلان تجاري عن جهة تقوم بعمل وشم للجسم، وحيث من المقرر بنص المادة (٢٢) من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر أنه:

يجوز بقرار مسبق من الوزير المختص حظر نشر أي إعلانات تجارية أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

لذلك يرجى التفضل بموافاتنا برأيكم حول هذا الموضوع تمهيداً لاتخاذ اللازم.

<<  <  ج: ص:  >  >>