للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد عرض الموضوع على اللجنة أجابت بما يلي:

الصغار دون البلوغ الشرعي والمجانين والبُلْه كل هؤلاء قد رأت اللجنة وجوب أداء الأوصياء الزكاة عنهم من أموالهم أخذاً برأي جمهور الفقهاء.

أما القاصرون في نظر القانون، ولكنهم بالغون شرعاً؛ لا يتولى الأوصياء أداء الزكاة عنهم إلَّا بإذن منهم؛ لأنهم مكلَّفون شرعاً.

وتيسيراً على إدارة شؤون القُصَّر ترى اللجنة أن من بلغ خمس عشرة سنة هلالية لا تؤدي الإدارة عنه زكاة ماله إلَّا بإذن منه. وأما من كان دون هذه السن فتؤدي عنه جبراً إلَّا أن يثبت هذا القاصر أنه قد بلغ بالعلامات الطبيعية قبلها. والله أعلم.

[١/ ٢٥٥ / ١٣٤]

[ضوابط إخراج هيئة شؤون القصر للزكاة من أموالهم]

٧٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من المدير العام لهيئة شؤون القصر السيد / عبد المحسن، ونصُّه الآتي:

نرجو الإحاطة أن الهيئة تولت الوصاية على القاصر / بيبي وبدور، وذلك في ١٩٨٠ م. بعد وفاة جدِّهما، وهو الولي الطبيعي عليهما.

وقد تبين للهيئة أن الجد كان قد استثمر أموال القاصرتين في ودائع لدى بيت التمويل الكويتي حيث طلبت والدة القاصرتين تحويل الوديعة بمبلغ وقدره (١١٧٠٠ د. ك) أحد عشر ألفا وسبعمائة دينار فقط من بيت التمويل إلى الهيئة وذلك لشراء سيارتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>