وحيث إنه بعد شراء سيارة للقاصرة (بيبي) بمبلغ (٣٧٠٠ د. ك) قام قسم المحاسبة باحتساب زكاة على هذه الودائع بأثر رجعي من أول يناير ١٩٨١ حتى ٣١/ ١٢ / ١٩٩١ وقيمة ذلك (٤٤٤٥?٦٩٦) د. ك، ومن ثَمّ لم يَبْقَ من هذه الوديعة ما يكفي لشراء سيارة للقاصرة الأخرى (بدور)، وكذلك مصاريف السفر والضرورات الأخرى.
فقد تظلمت والدة القاصرتين من قيام الهيئة باحتساب زكاة عن الفترة السابقة عن تاريخ تحويل هذه الوديعة إلى الهيئة وهو ٢٥/ ١٢ / ١٩٩١، وطلبت اقتصار الزكاة على الفترة التالية لذلك؛ لأن الفترة السابقة لم تكن الوديعة تحت إدارة الهيئة أو إشرافها، كما طلبت الاحتكام إلى هيئة الفتوى الشرعية في هذه المسألة.
لهذا نرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن مدى التزام الهيئة بإخراج الزكاة عن هذه الوديعة أو غيرها عن السنوات السابقة على تحويل الوديعة إلى الهيئة؛ أي المدة من يناير ١٩٨١ م حتى ديسمبر ١٩٩١ م، ثم مدى جواز احتساب قيمة السيارة للقاصرة بدور من الرصيد قبل احتساب الزكاة عن الفترة السابقة، وذلك إذا كانت الهيئة ملزمة بإخراج الزكاة بأثر رجعي على النحو سالف الذكر، مع الإفادة عن مدى جواز إخراج الزكاة عن السنوات السابقة من أصل الودائع، ولو أدى إلى إلغاء مدتها وتوفير السيولة اللازمة لإخراج الزكاة المشار إليها.
مع بيان مدى جواز خصم المبالغ التي قامت والدة القاصرتين بصرفها خلال السنوات السابقة دون الرجوع على الهيئة بقيمة هذه المصروفات، أي مدى جواز اعتبار هذه المبالغ من المصروفات التي تخصم من أصل رأس المال قبل إخراج الزكاة باعتبار أن هذه المبالغ تستحق أصلاً من رصيد القاصرتين بالهيئة، ولكن والدتهما قامت بالصرف من جانبها، ولم ترجع على الهيئة بما صرفته.