للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال هو:

هل يجوز تسديد الدين على أقساط كما ورد في القانون؟ إذا كان ذلك يجوز، فهل يدفع القسط الأول، ويوزع باقي المبلغ على الورثة لحين حلول القسط الثاني، ومن ثَمَّ يسدد كل فرد على طريقته؟ مع العلم بأن المديونية موثقة باسم أحدهم وليس الجميع.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - مادام الدائن قد وافق على تأجيل الدين فللورثة جميعاً الاستفادة من هذا التأجيل، كما لهم وفاء الدين للدائن فوراً.

٢ - للوارث الذي وثق الدين باسمه احتجاز مبلغ الدين لديه لتسديده في مواعيده، وله توزيع ذلك على الورثة كلٌّ بحسب حصته في التركة، ويأخذ منهم كفيلاً يضمن له سداد الدين من قِبَلهم في موعده، كلٌّ منهم على قدر حصته.

على كُلٍّ؛ فإذا حصل أن أسقطت الدولة هذا الدين أو جزءاً منه في المستقبل قبل وفائه، فإن ذلك الإسقاط يعود للورثة كلهم - كلٌّ منهم بحسب حصته في التركة - وروح المتوفى لم تعُد معلَّقه بالدين ما دام في تركته وفاء له، وقد تحمَّل الورثة وفاء هذا الدين. والله أعلم. ...

[١١/ ٢٢٦ / ٣٣٥٣]

[هل تسقط الديون بالتقادم؟]

١٥٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

يرجى التكرم بالعلم بأن هناك عدة شركات تجارية قامت بتوريد بضائع

<<  <  ج: ص:  >  >>