للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معاقبة الطلاب بالمال لتعويدهم على النظافة]

٣١٠٢ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

قامت إدارة بعض المدارس الخاصة بمعاقبة فصل كامل من فصول المتوسط (بنات)؛ لأنهم وجدوا أوساخاً في أرضية الفصل، ولم يعرفوا الفاعل، فغرّموا كل بنت ربع دينار، ومع أن هذا المبلغ ليس ذا قيمة، لكن أسأل عن هذا الأسلوب التربوي في جانب العقاب الجماعي: هل هو جائز بحيث للإدارة أن تكرره، أم هو غير جائز بحيث تتوقى منه؟ وهل يجوز تغريم الطلبة بالمال؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا مانع شرعاً من اتخاذ الإدارة ما تراه مناسباً من مثل هذه الأساليب التأديبية المحدودة والبسيطة على مثل هذا العمل، وبخاصة المقصد بها تعويد الطلاب والطالبات على أمر مطلوب شرعاً؛ وهو النظافة، والنظافة مطلوبة شرعاً، وذلك بشرط أن ترد الغرامة المحصَّلة إلى مصلحة الطلاب والطالبات. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٣٩ / ٦٥٠٤]

هل معاقبة الجاني حطٌّ من كرامته؟

٣١٠٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وليد، ونصُّه:

يرجى إفادتنا شرعياً حول من يقول: «إن الدستور يمنع تعريض أي إنسان للتعذيب، أو للمعاملة الحاطَّة بالكرامة؛ كقطع اليد والجلد .. » ويدعو إلى التمسك بالقوانين الوضعية، وعدم تطبيق التشريع الإسلامي والمتعلق بالحدود وغيرها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>