للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاجة؛ وهي مواجهة التزايد في جرائم الأحداث، وما تؤدي إليه من إخلال بالأمن العام، مما يستوجب التشديد في شروط التجريم والعقوبة؛ لتكون عاملاً رافداً للجهود المبذولة في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها.

[٩/ ٣١٩ / ٢٧٤٦]

- عقوبة المخنث وتعزيره

- تنفيذ العقوبات منوط بالحاكم

- قتل الصائل (المعتدي)

٣٠٩٥ - حضر أمام اللجنة السيد / رياض، وقدم الاستفتاء التالي:

نرجو من اللجنة الموقرة القائمة على الفتوى في أمور ديننا الحنيف أن تبين حكم الشرع في أمرين:

أولهما: ما هو الرأي الشرعي الإسلامي فيمن يسمون بالجنس الثالث، وهم أشخاص سواهم الله على صورة الرجال، فأبوا إلا أن يتمثلوا بالنساء في ملبسهم ومسلكهم وفي التخلص من شعر أجسامهم، ويزيدون على ذلك أنهم يسعون إلى أن يأتيهم الرجال كما كان يفعل قوم لوط، وهل هؤلاء يعتبرون من المسلمين؟

ثانيهما: ما حكم الشرع في مصرع شخص من هذا الجنس الثالث عندما كان يحاول أن يرغم أحد الرجال على أن يأتيه، ورفض الرجل وأطلق الرصاص عليه؛ ممّا أدى إلى وفاته؛ فما هو حكم الشرع فيما قارفه الرجل؟

وإنا لنرجو أن تصلنا فتواكم حتى تنير طريقنا، وتهدي إلى الصراط المستقيم،

<<  <  ج: ص:  >  >>