للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشراء فيها، وإن كانت قد تفتح للصلاة أحياناً.

وحكم الإعلان عن البضائع والخدمات كحكم البيع والشراء المتقدم. والله أعلم.

[٥/ ٦٣ / ١٤١٨]

منع التسوُّل في المسجد أو في حريمه

٥٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

أنا إمام مسجد أحرج في بعض الأوقات من بعض المتسوِّلين الذين يتسوّلون خارج المسجد لا سيما بعد صلاة الجمعة؛ فهل يجوز لي أن أمنعهم من التسوّل؟ علماً بأن الوزارة مانعة ذلك، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

للمستفتي أن يطلب من المتسوِّلين الامتناع عن التسوّل في المسجد؛ أو في حريمه السور المحيط بالمسجد فإن أبوا إلا التسول فيه فله إخراجهم منه بالحسنى؛ وذلك لكراهة التسول في المسجد، وتنفيذاً لتعليمات الوزارة التي تمنع ذلك - على حسب ما أفاد المستفتي -، فإذا كان ذلك خارج المسجد وحريمه فإن الأمر متروك للسلطات المختصة. والله أعلم.

[١٦/ ١٣٦ / ٤٩٥٥]

[قراءة القرآن بصوت عال في المسجد]

٥٩١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، وهو على النحو التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>