للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من إقامة الحمامات للمساجد داخل حريمها، على أن توضع في مكان لا تنبعث منه روائحها على المصلين، وأن توضع في غير جهة القبلة ما أمكن، ويستحسن أن تبنى بحيث يتوقى فيها استدبار أو استقبال القبلة ما أمكن ذلك، ولا يؤثر وجود هذه الحمامات - في أي اتجاه كانت - على الصلاة، ما دام هناك حائط يفصلها عن المسجد. والله أعلم.

[١٧/ ١٢٠ / ٥٢٨٩]

[تحويل الحمامات إلى جزء من المسجد]

٥٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:

في حيّنا مسجد بني ومعه حماماته ومرافقه التابعة له، وتم استبدال الحمامات بعد ذلك-وكانت ملتصقة بالمسجد- إلى غرفة للاعتكاف والقراءة ونحو ذلك، وقد تم هذا عن طريق إدارة المساجد، والآن صدر من الإدارة قرار بإزالة هذه الغرفة بنيّة توسيع المسجد على المصلين، وجعلها ضمن سور (حريم) المسجد. والإدارة مستندة في عملها هذا على فتاوى لجنة الفتوى، وفحواها كما فهمتها الإدارة أنه يجب إزالة كل الغرف الملتصقة بالمسجد وإخراجها إلى حريم المسجد.

فهل فعلاً إزالتها واجب شرعي لا بد منه، علماً أن أهل المسجد يشعرون بفائدة هذه الغرفة؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع من ضم هذه الغرفة للمسجد للصلاة فيها توسعة على المصلين

<<  <  ج: ص:  >  >>