للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض من البنك الربوي لسداد الدين]

١٤١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:

أنا شخص صدر حكم ضدي (دفع قيمة سيارة كنت اشتريتها قبل الغزو بالأقساط)، وهذا المبلغ (٢٢٢٥ د. ك). وحيث إني لا أملك دفع هذا المبلغ فقد اضطررت للاقتراض من بنك ربوي، فرتّب عليّ فوائد وصلت إلى ٤٦٥ د. ك زيادة على القرض الأصلي، فهل ما فعلته يعتبر حراماً، وأكلاً للربا؟ وما هو المخرج من ذلك؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الاقتراض من بنك ربوي بشرط الفوائد الربوية حرام؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ» رواه أبو داود (١).

ولا يباح هذا الحرام إلا لضرورة، إذا لم يوجد مال حلال آخر تسد به هذه الضرورة، وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن السائل قد وقع في الإثم إن لم يكن حالة الاقتراض بالربا في حالة ضرورة كما تقدّم، فإن كان في حالة ضرورة فلا إثم عليه ما لم يجد طريقة أخرى لسداد الديون غير الاقتراض بالربا، فإن وجد طريقة أخرى؛ كبيع بعض أمواله الزائدة عن حدِّ ضرورياته الأساسية، أو إمهال الدائن له بعض الوقت، أو الاقتراض بدون فوائد من بعض الأهل أو الأصدقاء، أو غير ذلك، لم يجز له الاقتراض بالربا؛ لارتفاع الضرورة بذلك.


(١) رقم (٣٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>