للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الوقت المناسب، والله أعلم.

[١/ ٢١٩ / ٩٥]

[أداء صلاة العيد لمن فاتته]

٥١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / شمس، ونصُّه الآتي:

نرجو إفادتنا عن الحكم في حادثة وقعت في بلد ما، وهي أنهم في صلاة عيد الفطر أقيمت صلاة العيد في مصلى العيد، وبعد انتهاء الصلاة بوقت قليل حضر ناس لم يصلوا وأرادوا أن يصلوا العيد، فصلى بهم الإمام مرة ثانية بخطبة أخرى.

فهل هذا الفعل مشروع على هذه الطريقة أم لا? حيث إنه قد حصل خلاف حولها، نرجو الإفتاء خطيّا بذلك حفظكم الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه يجوز لمن فاتتهم صلاة العيد مع الجماعة الأولى أن يصلوها ركعتين جماعة على هيئتها أي التكبير بلا خطبة، وهذا قول جمهور الفقهاء، واستدلوا لذلك بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهَله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما (١)، وفي هذه الحال يجوز صلاتها فرادى أو جماعة، وإن شاء صلاها في المصلى أو حيث يتيسر. والله أعلم.

[٣/ ٥٦ / ٧٠٩]


(١) البيهقيُّ في «الكبرى» (رقم ٦٠٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>