للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أداء صلاة العيد في قاعات اللهو]

٥٠٧ - اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدَّم من السيد / هشام، من كندا:

بشأن أداء صلاة العيد في بعض القاعات المعدّة للهو، مع وجود مسجد صغير لا يتسع لجميع المصلين.

[أجابت اللجنة بما يأتي]

أولاً: إذا كانت القاعة التي تقام فيها صلاة العيد معدة أصلاً للمحرمات من رقص وخمر ورهان وتزحلق مع التعري؛ فإنّ أداء الصلاة في مثل هذه القاعة يكون مكروهاً كراهة شديدة قريبة من التحريم؛ محافظة على قدسية الصلاة، والصلاة في المسجد وإن كان صغيراً أولى، حتّى ولو أديت الصلاة على دفعات في وقت صلاة العيد، ويبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين أي بما يساوي ربع ساعة من شروقها، إلى قبل صلاة الظهر، وهو وقت الزوال.

وأما إذا كانت القاعة تؤجر للحفلات العامة مشروعة وغير مشروعة فلا بأس من الصلاة فيها، بعد أن يزال منها كل ما هو محرم شرعاً، وأن تزال النجاسات إن كانت موجودة، على أنه إن وجد مكان كحديقة أو ميدان يسمح فيه بأداء الصلاة كان أولى من المسجد، ومن هذه القاعات.

ثانياً: تبرج النساء لغير أزواجهن مُحرّم قطعاً سواء كنّ في المساجد أو غيرها، وتكون الحرمة أشدّ إذا كان التبرّج أمام غير المسلمين؛ لأن في ذلك امتهاناً لكرامة المرأة المسلمة، كما لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء وخاصة في الصلاة حيث يكون النساء في الصفوف الأخيرة.

[١/ ٢١٧ / ٩٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>