للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور، فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن أو التصرُّفات المحرَّمة المنافية للآداب الإسلامية، ويجب على الجهات المسؤولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات، كما يحرم، على صاحب المحل ذلك. ومشاهدة العروض الحيَّة للحفلات المشار إليها في السؤال حرام، لأنه نظر إلى العورات وتَعرُّض للفساد، كما يحرم النظر إلى صورها حيث يتعرَّض المشاهد للفتنة والوقوع في الفساد؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام فيجب الامتناع عن ذلك سدّاً لذرائع الفساد. والله أعلم.

[٧/ ١٥١ / ٢٠٨٦]

بيع أشرطة الفيديو المنضبطة شرعا ً

١٣٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / متعب، ونصُّه:

أرجو إفتائي بالآتي: (أنا صاحب محل فيديو إسلامي) وأعرض فيه الأشرطة التالية:

أ - تمثيليات تخلو من ظهور العنصر النسائي فيها وتخلو من الموسيقى، وهي تمثيليات هادفة دينيّاً واجتماعيّاً وفيها عنصر ترفيهي غير مبتذل.

ب- مسرح للعرائس (الدمى المتحركة) وهي مشتملة على نصوص دينية هادفة.

ج - أفلام كرتون دينية تخلو من الموسيقى ليس فيها صور للصحابة.

فما هو الحكم الشرعي ببيع وعرض الأشرطة المذكورة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز بيع وعرض أشرطة الفيديو المشار إليها في نص الاستفتاء إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>