للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانياً: يجوز الإجهاض برضا الزوجين إن لم يكن تم للحمل أربعون يوماً من حين العلوق.

ثالثاً: إذا تجاوز الحمل أربعين يوماً ولم يتجاوز مائة وعشرين يوماً لا يجوز الإجهاض إلَّا في الحالتين الآتيتين:

أ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً لا يمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.

ب- إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم، بتشوه بدني، أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما.

ويجب أن تُجرى عملية الإجهاض في غير حالات الضرورة العاجلة في مستشفى حكومي، ولا تُجرى فيما بعد الأربعين يوماً إلا بقرار من لجنة طبية، مشكّلة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، أحدهم على الأقل متخصص في أمراض النساء والتوليد، على أن يوافق على القرار اثنان من الأطباء المسلمين الظاهري العدالة.

ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بالشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة المشار إليها، والإجراءات الواجب اتخاذها لإجراء هذه العملية. هذا ... وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[٢/ ٣٠٢ / ٦٥٢]

[الإجهاض بواسطة الحمل الاختياري]

٣٣١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمونله، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>