ب- الإجهاض قبل تمام أربعين يوماً من العلوق منعه جماعة من العلماء، منهم الغزالي ومن تبعه، وهو ظاهر مذهب المالكية، وأجازه آخرون، ومنهم الحنابلة، وبعض الحنفية والمالكية، ولو بغير حاجة، وقال بعض الفقهاء بجوازه مع الكراهة، وهو ظاهر مذهب الشافعية، وهو قول عند الحنفية.
ج- الإجهاض بعد الأربعين وقبل مضي أربعة أشهر أجازه جماعة من الفقهاء بعذر، ومنعه آخرون.
وعلى هذا، فإن ما ورد في المادة (١٢) من هذا المرسوم يلاحظ عليها ما يلي:
١ - إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضرراً جسيماً، يقيد الضرر بأن يكون مما لا يمكن احتماله، أو يدوم بعد الولادة.
٢ - متى تحقق وجود الضرر الذي نصَّت عليه المادة لا يشترط بجواز الإجهاض رضا الزوج؛ لأنه قد يكون متوفى، أو غائباً أو مطلقاً لا يحب السلامة لمطلقته.
٣ - ولجنة الفتوى ترى أنه لا بد أن يكون أكثر أعضاء اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذه المادة -من المسلمين- ظاهري العدالة، وتشترط موافقتها على القرار؛ لأنه يترتب على الأخذ بقرارهم بجواز الإجهاض أحكام شرعية كثيرة؛ كانقضاءِ العدة، وحرمانِ بعض الورثة أو عدم حرمانهم، إلى غير ذلك.
- وبناء على ما تقدم تقترح لجنة الفتوى أن تكون صيغة المادة (١٢) من هذا القانون كما يلي:
أولاً: يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل أتمت مائة وعشرين يوماً من حين العلوق، إلَّا لإنقاذ حياتها من خطر محقق من الحمل.