للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بد من ملاحظة أن الأصل أن يقتصر الصرف من الزكاة على المسلمين، على أنه يجوز الصرف منها لغيرهم إذا كانوا من المؤلفة قلوبهم، أو العاملين عليها في غير الجباية والتوزيع. والله أعلم.

[٣/ ٩٠ / ٧٣٤]

[دفع الزكاة لغير المسلمين]

٨٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، من صندوق طبي خيري، ونصُّه:

إن الصندوق هو أول لجنة طبية خيرية تأسس عام ١٩٧٩ م على يد مجموعة من الأطباء الكويتيين، ومن أهدافه إعانة المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق بإعانة نقدية أو عينية، أو تحمل تكاليف الأشعات والتحاليل الطبية والأجهزة الطبية المختلفة.

ولما كان من مجموع المتقدمين للصندوق شريحة من غير المسلمين (نصارى أو بوذيون ... إلخ) طالبين المساعدة على تحمل رسوم طبية أو مصروفات لهم، ورغبة في حفظ أموال المسلمين المتبرِّعين لصالح المرضى المسلمين، فإننا نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية على ما يلي:

١ - جواز صرف أموال الزكاة والصدقات على هذه الفئة غير المسلمة.

٢ - جواز تجميع الأموال الربوية من البنوك والناس؛ لصالح المرضى غير المسلمين في حساب خاص لهذا الغرض، وذلك لتقليص الضغط على أموال الزكاة، والتي ينفق منها عليهم.

أفتونا مأجورين،،،

<<  <  ج: ص:  >  >>