للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة]

إن أثاث المنزل يَحْكم فيه العرفُ، وقد ذكر قسم من الأعضاء أن العُرف في مصر أن أثاث المنزل كلَّه للزوجة إلّا في بعض المسائل الخاصة - فيكون كل ما دفعه في هذا السبيل حقاً للزوجة، على أن للزوجة أيضاً مؤخر الصداق كله كاملاً سواء دخل بها، أو لم يدخل؛ لأن مؤخر الصداق يستحق إما بالطلاق أو بموت أحد الزوجين، فإن كانت له تركة أخرى فللزوجة حق المطالبة بمؤخر صداقها، وما قدمه كمشاركة في التأثيث هو من حقها. والله أعلم.

[٢/ ٣١ / ٣٦٩]

[مؤخر الصداق يضم إلى تركة الزوجة]

٢٥١٤ - حضر أمام اللجنة السيد / حمدي، وقدم الاستفتاء التالي:

هل يُدفع مؤخر الصَّداق من قبل الزوج بعد وفاة الزوجة لأهلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

وقد أجاب المستفتي على أسئلة اللجنة بأن ورثتها الشرعيين هم: أب، وأم، وزوج، وولدان ذكران.

ثم سألته اللجنة: هل تركت المتوفاة تركة غير مؤخر صداقها؟

فأجاب: نعم، تركت حُليَّها من الذهب.

[أجابت اللجنة بما يلي]

كل ما تملكه المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يعتبر تركة تقسم على ورثتها كالتالي: لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضاً، ولزوجها الربع، والباقي

<<  <  ج: ص:  >  >>