للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ستر العورة عن غير الزوج والزوجة واجب على كل مسلم ومسلمة، وكشفها ولمسها حرام إلَّا لضرورة أو حاجة ماسة، وفي هذه الحال لا يجوز كشف ولمس أكثر مما تقتضيه الحاجة، للقواعد الفقهية الكلية: (الضرورات تبيح المحظورات)، و (الحاجة تنزل منزلة الضرورة)، و (الضرورة تقدر بقدرها).

وعورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة والركبة، وعورتها أمام الرجال الأجانب كل بدنها سوى الوجه والكفين، وعورتها أمام الرجال المحارم كل بدنها سوى الوجه والرأس واليدين، هذا كله إذا أمنت الفتنة، وإلَّا حرم النظر واللمس مطلقاً.

وعليه؛ فإذا كان التدليك المذكور في الاستفتاء وصل إلى حد الضرورة أو الحاجة الماسة، بمعنى أن المرأة الحامل تتضرر بدونه أو يتضرر جنينها -ويعرف ذلك بقول الخبراء العدول- فإنه يجوز في حدود الحاجة وإلَّا فلا.

ثم إذا أمكن القيام بالتدليك مع ستر مكان العورة فلا يجوز كشفها أمام غير الزوج، وإذا أمكن التدليك من قبل امرأة فلا يجوز أن يقوم به رجل. والله أعلم.

[١٦/ ٤٠١ / ٥١٥٨]

[الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الجامعة]

٢٩٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عمر، ونصُّه:

ما حكم الإسلام في اختلاط الطلبة في الجامعات الأهلية والعامة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>