للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مرة في العام أن يتصدقوا بأموال الحج أو العمرة إلى المسلمين؟

وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان لدى الإنسان مال لا يتسع إلَّا للتطوع بالحج أو العمرة أو لإغاثة المحتاجين؛ فالأفضل له أن يوجهه لإغاثة المحتاجين من المسلمين، ومن كان موسراً يستطيع أن يجمع بين التطوع بالصدقات والتطوع بالحج والعمرة فله الجمع بين ذلك ولا حرج عليه؛ لأن إعمار البيت والمتابعة بين الحج والعمرة أمر مرغَّب فيه شرعاً. والله اعلم.

... [٦/ ٨١ / ١٧٦٦]

[تغيير النية في الصدقة]

٩١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالمين، ونصُّه:

نويت التبرع بمبلغ قدره ١٠٠ دينار كويتي لوجه الله تعالى بحيث يكون نصفه لمسلمي كوسوفو، ونصفه إلى لجنة مهتمة بمسلمي أفريقيا، وقبل أن أُخرج المبلغ، طلب مني أحد أقربائي في اليمن، أن أتبرع له بمبلغ يعادل خمسين ديناراً كويتياً، وذلك لإجراء عملية جراحية في عينه، وأنا أعرف أن هذا الشخص محتاج ولا يملك هذا المبلغ؛ فهل يجوز أن أتبرَّع بالنصف الذي نويته لمسلمي إفريقيا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من تحويل الصّدقة أو نصفِها إلى جهة أولى من الجهة التي عينها المتصدُّق، ما دامت هذه الجهة أكثرَ حاجة إلى هذه الصدقة، وبخاصة أن المراد التصدق عليه من أقرباء المتصدق، والأقرباء مقدمون شرعاً، وأنها تتعلق

<<  <  ج: ص:  >  >>