للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا بأس من إصدار تعميم للتنبيه على عدم تشويش الجماعة الثانية على جماعة التراويح، ويحسن أن يتضمّن التعميم بيان جواز اقتداء من يصلي العشاء بالإمام الذي يصلي التراويح ثم يتمّ بقية صلاة العشاء بعد سلام الإمام كالمسبوق، وذلك جائز أخذاً بمذاهب بعض الفقهاء من اقتداء المفترض بالمتنفل استدلالاً بحديث معاذ رضي الله عنه حين كان يصلي فرض العشاء مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يرجع إلى قومه فيؤمُّهم في الصلاة نفسها فتكون له نافلة ولهم فريضة، ونص الحديث كما رواه البخاري ومسلم - واللفظ لمسلم - قال: عن جابر قال: «كان معاذ يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء، ثم أتى قومه فأمَّهم» (١). والله أعلم.

[١٧/ ٥١ / ٥٢٣١]

[إقامة جماعتين في وقت واحد]

٤٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:

هناك بعض المصلين في بعض المساجد، يرغبون بإقامة صلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، وذلك في شهر رمضان، ويرغبون في غير شهر رمضان بإقامة صلاة العصر بعد الأذان مباشرة.

ويرغب البعض الآخر من المصلين في تأخير وقت الإقامة في كلتا الحالتين.

والسؤال هو: ما هو الحكم الشرعي في إقامة الصلاة مرتين في مسجد واحد، الأولى: يصلي فيها الراغبون بعدم التأخير، والثانية: يصلي فيها الراغبون بالتأخير؟ مع مراعاة أن يصلي الإمام الراتب في إحدى الجماعتين. وجزاكم الله


(١) البخاري (رقم ٧٠١)، ومسلم (رقم ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>