للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عوائد استثمارية سابقة يشوبها شُبْهة شرعية فما الحل؟ أفتونا مأجورين.

- وحضر المستفتي أمام اللجنة وأكّد ما ورد في نص الاستفتاء، لا سيّما موضوع كون رأس مال الصندوق بعد الاستثمار في المجالات المشروعة مكوّناً من رأسماله السابق الذي دخله الربا، واستفسر كذلك عن موقف المشتركين الجدد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا توفرت جميع الضوابط الشرعية في تكوين هذا الصندوق، ومنها كون ما تدفعه الشركة للعاملين في هذه المؤسسة وهو (١٥%) تبرعاً منها للموظف المشترك في هذا النظام، فإن المشترك يستحق الاشتراكات التي دفعها للصندوق، وهي (٥%)، ويستحق معها ما تبرعت به الشركة له وهو (١٥%) طول مدة خدمته، وأما ما زاد عن ذلك فإنه يستحقّه إذا كان استثمار أموال الصندوق استثماراً إسلامياً، أما إن كان استثماراً غير إسلامي، فإنه لا يحلُّ له أخذه، وإن استثمر الصندوق بعض أمواله استثماراً إسلاميّاً دون البعض الآخر فإن المشترك يستحقُّ النسبة التي توازي ما استثمره منه إسلاميّاً، دون البعض الآخر، فإذا جهل النسبة قبضه ووجّه ما يغلب على ظنه أنه يوازي العائد من الاستثمار غير الإسلامي إلى الفقراء والمساكين وأوجه البرِّ العامة، دون بناء المساجد، وطبع المصاحف.

ويجب على القائمين على الصندوق التخلّص مما اكتسبوا من الأموال الربوية التي دخلت في رصيد المشتركين في الصندوق قبل اتخاذهم القرار بتنمية أموالهم تنمية إسلامية، وتوجيهها إلى الفقراء والمساكين وأوجه البرِّ العامة، ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف.

وتوصي اللجنة باتخاذ ما يلزم لتوفير بعض ذوي الخبرة بالتنمية الإسلامية

<<  <  ج: ص:  >  >>