للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ما ذا يجب أن تفعل بالتفصيل، بداية من الميقات حتى الانتهاء من مناسك العمرة، هل تطوف أم لا؟ مع إفادتنا بالأدلة والنصوص الشرعية، والخاصة بالعمرة فقط؟

٢ - إذا أحرمت المرأة ثم حاضت ما هو الترتيب؟ هل تدخل المسجد الحرام؟ هل تطوف؟ وإذا لم تدخل الحرم ولم تطف ماذا تفعل؟ مع إفادتنا بالأدلة والنصوص الشرعية، علماً بأن مكوثنا في مكة لمدة يومين فقط؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض أو نفساء؛ فلها أن تختار واحدة ممّا يلي:

أ) أن تدخل مكة بدون نية العمرة، وفي هذه الحالة تخسر العمرة، ولا يجوز لها الدخول إلى الحرم، ثم ترجع مع أهلها بدون عمرة.

ب) أن تنوي العمرة في الميقات، ثم تدخل إلى مكة، وتنتظر في مكان السكن، ولا تدخل الحرم حتى تطهر، ثم تغتسل وتدخل الحرم للطواف والسعي ثم تقصر من شعرها، وفي هذه الحالة تكسب العمرة.

ج) أن تنوي العمرة من الميقات، ثم تدخل إلى الحرم بعد أن تعتصب، ثم تطوف وتسعى، ثم تذبح شاة فداءً لطوافها بدون طهارة.

د) أن تنوي العمرة من الميقات، ثم تدخل مكة إلى السكن ثم تتربص فيه، فإذا أحست أن الدم انقطع عنها لمدة مناسبة، فإن لها أن تغتسل وتطوف، فإن أتمت طوافها قبل نزول الدم صح طوافها، ولها بعد ذلك أن تسعى وتقصر شعرها، وإذا نزل الدم أثناء الطواف وجب عليها الخروج وانتظار فرصة أخرى ينقطع فيها الدم فتغتسل وتطوف ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>