لها أخذ مال الزكاة، وصرفها لنشر دعوة الإسلام في تلك البلاد، باعتبار أن هذا عمل في سبيل الله؟
ثانياً: هل يجوز لصندوق الزكاة استلام الزكاة من المسلمين هنا وصرفها على المؤلفة قلوبهم، وغيرهم من الفقراء والمساكين والغارمين وأبناء السبيل في تلك البلاد؟ وما المجالات التي تندرج تحت صنف (سبيل الله)، وصنف (المؤلفة قلوبهم)، وبقية أصناف الزكاة الثمانية. نرجو من لجنتكم الموقرة إفتاءنا، وجزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
كما يجوز لصندوق الزكاة تسليم الزكاة من المسلمين في البلاد الإسلامية وصرفها على المؤلفة قلوبهم وغيرهم من أصناف الزكاة الثمانية في البلاد التي توجد فيها أنشطة الدعوة.
وأمّا المجالات التي تندرج تحت صنف (المؤلفة قلوبهم)؛ فهم:
١ - المهتدون للإسلام ممّن تحققت فيهم الشروط التالية:
أ) أن يكون حديث العهد بالإسلام، ولم تمض عليه سنة في الإسلام إلَّا في الظروف التي تقدرها اللجنة.
ب) أن يكون بحاجة إلى المؤازرة في ظروفه الجديدة ولو لغير النفقة.
٢ - المرغَّبون في الإسلام:
ويعتبر من هذه الفئة كل من يؤمل بالصرف له من الزكاة دخوله في