للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمواله الأخرى وزكاها معها، فإذا لم يكن له أموال غيرها لم يزكها حتى يمر عليها حول كامل من تاريخ بيعها، فإذا مر عليها حَوْلٌ زكَّاها لسنة واحدة. والله أعلم.

[٢٣/ ٥٩ / ٧٣٠٥]

[زكاة العقار المشترى للتجارة]

٧٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة الفاكس، ونصُّه:

سيدة تسأل بأنها اشترت أرضاً في عام / [١٩٨٠ م] في السعودية بقيمة (٢٠٠) مائتي ألف ريال سعودي بنية التجارة، وهذه الأرض ساحة خلاء حتى الآن، والآن الأرض مدفوع فيها ٣٥٠ ألف ريال.

١ - ما حكم الزكاة في ذلك؟

٢ - هل تُزكَّى عن الفترة من عام ٨٠ عن كل سنة، أم تزكَّى من أصل البيع النهائيّ.

يرجى الإفادة والحكم في ذلك، وجزاكم الله ألف خير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامتِ المستفتيةُ قد اشترت الأرض بقصد التجارة؛ فهي من عروض التجارة، وزكاتها واجبة عليها بشروطها في آخر كل عام، بحسب قيمتها عند ذلك، بنسبة (٢. ٥) في المائة، مهما طالت المدة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن الزكاة لا تجب عليها فيها ما دامت لم تبعها، ولو بقيت عندها سنين كثيرة، فإذا باعتها زكت ثمنها لسنة واحدة فقط

<<  <  ج: ص:  >  >>