للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يحلُّ للمستفتي الاستفادة من صندوق الفواكه الذي حصل عليه من أحد المسؤولين في الشركة بدون بدل، إلا إذا كان الصندوق من المتلفات التي لم يعد بالإمكان بيعها، وكان ذلك بموافقة القائمين على إدارة الشركة، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى المستفتي رد قيمة هذا الصندوق للجمعية، والله أعلم.

[١٨/ ٢٥٥ / ٥٦٩١]

[اقتناء الكلب]

١٢٠٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تماثيل» متفق عليه (١)، وصدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

والسؤال هو: ما حكم من يربِّي كلباً في بيته للحراسة؟ وما حكم من يربِّي كلباً في بيته للتسلية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على عدم جواز اقتناء الكلب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريل عليه السلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إني جئت البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك إلا أنه كان في البيت صورة أو كلب» رواه أحمد (٢)، إلا لحاجة، كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع بالكلب التي لم يَنْهَ الشارع عنها، فإنه يجوز اقتناؤه لهذه الحاجات، لحديث: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو


(١) البخاري (رقم ٣٢٢٥)، مسلم (رقم ٢١٠٦).
(٢) (رقم ٩٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>