للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محلات لبيعها أو تداولها، بأي وسيلة من الوسائل، كما لا يجوز للصحف والمجلات الإعلان عنها.

وتوصي اللجنة باتخاذ كل الوسائل التي تمنع من تداول هذه الألعاب أو الترويج لها، ومصادرتها وإتلافها؛ لأنها تحض على العنف. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٣٣ / ٧٢٥١]

[حملات إعلانية لجمع الزكاة بأجرة]

٢٩١٢ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، ونصُّه:

تعتزم إدارة لجنتنا الخيرية أن تتعاقد مع إحدى الشركات الإعلامية التي سوف تقوم بدورها بعمل الإعلانات ومخاطبة المتبرعين، ومتابعتهم وتحصيل التبرعات والزكاة ويكون كل ذلك باسم اللجنة؛ أي إنها تقوم بدور الوساطة بين اللجنة والمتبرعين، والشركة تتحمل جميع التكاليف على أن تأخذ نسبة، وقدرها محدد من جميع الإيرادات التي تدخل على اللجنة عن طريقها، كأن تكون مثلاً: ١٠%، أو ١٥%، أو ٢٠%.

فما الحكم الشرعي بمثل هذا التعامل؟ وما مشروعية هذه النسبة؛ هل تكون من باب الإجارة لهم، أو تكون من باب العمولة، أو من باب الجعالة والمكافأة لهم؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

لا مانع شرعاً من تعاقد لجنة الزكاة المأذون لها من الدولة بجمع الزكاة وصرفها مع شركة مختصة، لعمل حملات إعلانية لجمع الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>