نوع من الإجارة أو الجعالة، فإذا أُلزم الصائن بقطع الغيار فقد اختلف المعاصرون في جواز ذلك، والأكثرون على عدم الجواز سوى الأشياء الرخيصة التي يحتاج إليها حتماً أو غالباً كالشحوم والزيوت؛ فإن اشتراطها على الصائن جائز.
أما القطع الغالية نسبياً أو القطع التي يحتاج إليها أحياناً أو نادراً فلا يجوز اشتراطها على الصائن مطلقاً؛ لما في ذلك من الجهالة والغرر، والله أعلم.
[١٥/ ١٤٦ / ٤٦٦٨]
عقد يتضمن إجارة وبيعاً لمواد الصيانة
١٢٧٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المهندس / محمود - مؤسسة لأعمال الكهرباء والميكانيك (قسم الصيانة)، ونصُّه:
عطفاً على فتواكم المتعلقة بموضوع (عقود صيانة الأجهزة الكهربائية والميكانيكية) فأنا مهندس ميكانيكي، وأعمل في نفس المجال الذي تناولته فتواكم التي اطلعت عليها مصادفة لدى أحد الأصدقاء هنا في الإمارات، وأرغب في الاستزادة من علمكم حول هذا الموضوع، متوخّياً اجتناب الحرام بإذن الله، موضحاً لكم النقاط التالية المتبعة عادة في مثل هذا النوع من التعاملات:
١ - تقوم شركات الصيانة عادة بإلزام نفسها بقطع الغيار الشاملة من خلال إعطاء العميل سعرين في عروض أسعارها، أحدهما شاملٌ قطع الغيار، والآخر بدونها، تاركة له حرية تحديد نوع التعاقد، مع تحديد أعمال التعاقد بصورة واضحة لا لبس فيها.
٢ - لكل جهازٍ ميكانيكياً كان أو كهربائياً عمرٌ افتراضي للجهاز بمجمله، ولكل جزء من أجزائه على حِدَةٍ، وكل صانع لهذه الأجهزة يزودها بهذه