للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن على المعتمر أن يطوف للوداع عند مغادرته مكة، وهو واجب عند بعضهم وسنة عند البعض الآخر؛ لأن طواف الوداع شرع لتوديع البيت عند مغادرة مكة مطلقاً في نظرهم، وذهب الحنفية إلى أن المعتمر ليس عليه طواف وداع؛ لأنه من مناسك الحج خاصة عندهم، فلا يلزم المعتمر لذلك. والله أعلم.

[١٦/ ١٢٠ / ٤٩٣٨]

فدية المُحصَر

١٠٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الإدارية لتخفيف الزحام في الحج من باب السياسة الشرعية، حيث شرعت في رد من لم يمض على حجه خمس سنوات، لكن بعض هؤلاء لا يعلم بهذه الإجراءات عند إحرامه من ميقاته، ولكنه يرد عند مداخل مكة المكرمة.

والسؤال:

أ - هل يعتبر هؤلاء في حكم المحصر؟ وماذا يلزمهم في وقتها؟

ب - يسأل بعض هؤلاء لتفادي مثل تلك الإجراءات والرد:

هل يجوز لنا أن نحرم من الميقات بملابسنا العادية ثم نفدي بعد ذلك بدم حتى يتسنى لنا دخول مكة لأداء الحج؛ لأن من لم يأت مرتدياً ملابس الإحرام لا يرد؟ وما حكم من يخالف تلك الإجراءات شرعاً؟

<<  <  ج: ص:  >  >>