للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيد الأضحى لا تقطع التتابع، والمرأة تفطر وجوباً لعادتها الشهرية (الحيض)، ولا يعتبر ذلك قاطعاً للتتابع أيضاً. والله أعلم.

[٢٢/ ١١٦ / ٦٩٦٣]

[تتابع صوم كفارة القتل]

١٠٠٥ - حضر إلى اللجنة المدعو / خالد، وقدَّم الاستفتاء الآتي، وهذا نصُّه:

شخص عليه صيام ستين يوماً كفارة نتيجة لقتل خطأ حصل منه في حادث سيارة، وفي خلال صيامه لهذه الأيام أصابه مرض في الكلى، وأمره الطبيب بأن يفطر مدة معينة ثم يكمل الصيام، والحمد للَّه بعد الشفاء أكمل الصيام، إلَّا أنه في أحد الأيام قد أفطر ناسياً وأكل حتى الشبع وكانت الساعة ١١ ظهراً، ثم تذكر أنه يجب أن يكون صائماً، إلَّا أنه استحقر إكمال صيام هذا اليوم لشبعه الكثير، وللساعة المتأخرة التي لم تبق من اليوم شيئاً، لذا فإنه أمضى باقي هذا اليوم مفطراً.

السؤال: هل يعد الفطر للمرض قاطعاً للتتابع؟ وهل يعد إفطاره ناسياً أيضاً قاطعاً للتتابع؟ علماً بأنه كان في البر ولم يكن معه من يسأله، على الرغم من أنه أتم يومه هذا مفطراً.

وهل يجوز إخراج فدية مثلا لليوم الذي نسي فيه، وهل هناك عمل آخر غير الصيام يسقط هذه الكفارة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الإفطار لمرض لا يقطع التتابع، وكذلك أكله ناسياً لا يفطر به فلا يقطع التتابع، أما ما وقع منه من الأكل عامداً بعد أكله ناسياً فإنه يفطر به ويقطع التتابع،

<<  <  ج: ص:  >  >>