للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحد المشايخ فاحتسبها عليّ طلقة أولى، وقال لي: يحق لك أن تراجع زوجتك؛ فراجعتها.

- ما ظروف الطلقة الثانية؟

- قال: حصلت منذ أسبوع تقريباً فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فزعلت منها وقلت لها: (أنت طالق مائة طلقة)، ولم أقصد بهذا اللفظ الانتهاء من زوجتي، ولكن بسبب الزعل تلفظت بهذا اللفظ.

واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها؛ فوافقت الزوج على أقواله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العِدَّة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم

[٤/ ٢٩٥ / ١٢٦١]

[الطلاق قبل الدخول]

٢٢٥٤ - تقدّم إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر:

أنه قال لأهل زوجته قبل الدخول بزوجته: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحّة ما في الرسالة)، واتّضح صحة ذلك الشيء بعد الدخول بإقرارها، وراجعها بعد ذلك أمام أحد المشايخ، وبعد فترة قال في مجلس: (إن هذه البنت لا أريدها وهي طالق)، وبعد ساعة قال في مجلس آخر: (هي طالق).

[أجابت اللجنة بما يلي]

يقع بقول السائل: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحة ما في الرسالة) طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؛ لوقوعها قبل الدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>