- تخارجت إحدى الأخوات مع الأخت القاصر المشار إليها في الاستفتاء، حيث دفعت الأخت الكبرى للقاصر ثمن حصتها، وبناء عليه استخرجت الوثائق من شؤون القُصَّر.
ثم أفاد د. أحمد الحجّي الكردي أن المشتري حضر إليه في مكتبه وسأله عن الموضوع نفسه، وأفاد أمامه بأنه قد اشترى البيت من الورثة جميعاً بمبلغ قدره (١٦٠. ٠٠٠) د. ك بعقد شفوي غير مكتوب، وقد تأخرت إجراءات التسجيل لأسباب مختلفة، والآن زاد ثمن البيت، وأبى الورثة إتمام إجراءات البيع إلا إذا رُفِعَ ثمن البيت إلى الثمن الجديد.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان البيع قد تم بشروطه الشرعية بين المستفتي والورثة المذكورين، فقد أصبح البيت ملكاً للمشتري من تاريخ البيع، سواء دفع المشتري الثمن أو لا، وليس للبائع أن يفسخ البيع بعد ذلك بدون مبرّر شرعي، وعليه فإذا زاد ثمن البيت أو نقص خلال المدة الماضية، فيكون ذلك كله لحساب المشتري وعليه، وإذا لم يتم العقد بينهما بشروطه الشرعية بل هو مجرد تواعد فقط، فإن البيت يبقى ملكاً للورثة، ولهم بذلك أن يبيعوه للمستفتي أو غيره بالثمن الذي يرتضونه، ولهم أن يستبقوه على ملكهم. والله أعلم.
[١٩/ ١٦٦ / ٥٩٧٤]
[عمليات التعاقد الإلكتروني]
١٢٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:
من الواضح أن هناك حاجة ملحة لخلق إطار متين من الثقة، من شأنه أن يوفّر الاطمئنان لكلِّ من يتعامل من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية الحديثة،