للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حامل في شهرها الخامس، فقال الرجل: أنا أشتري البيت بشرط أن تمهلوني حتى تلد زوجتي؛ لكي أستفيد من الـ ٧٠ ألف من بنك التسليف، بعض الورثة لم يوافق على ذلك، ولكنهم أرادوا قبض نصيبهم نقداً وقد وافق الرجل على ذلك، ولكن لم يدفع أي شيء لهم، ومن جانب آخر ففي الورثة قاصر والملف تابع لشؤون القُصَّر، وشؤون القُصَّر لا تقبل التأجيل (وهو التأجيل حتى فترة الولادة)، ولكنها تقبل استلام نصيب القاصر كاملاً ونقداً، فقام الرجل الذي يريد الشراء بإخراج وثيقة البيت من شؤون القُصَّر وذلك بدفع نصيب القاصر المقدر نقداً، وقد قام الورثة بالتوقيع بما فيهم القاصر لإتمام عملية إخراج الوثيقة من شؤون القُصَّر، علماً بأن القاصر كان عمره وقت التوقيع (ثماني عشرة سنة وبضع شهور)، وبذلك تم إخراج وثيقة البيت من شؤون القُصَّر، وكما ذكر سابقاً فإن المبلغ المفروض أن يدفع للورثة غير الموافقين على تأجيل نصيبهم لم يتم دفع أي شيء منه حتى مضى على ذلك سبعة أشهر، ولم يتخذ أي إجراء لتثبيت الشراء بدفع عربون أو التسجيل بدفتر دلّال، وذلك بقول الرجل: هناك بعض المشاكل بين الورثة، ومن ذلك الحين حتى مرور ما يقارب سبعة أشهر ارتفع سعر البيت إلى (١٨٥ ألف)، وبهذا فإن الورثة الذين لم يستلموا نصيبهم يريدون بيع البيت بقيمته الحالية وهي (١٨٥ ألف).

السؤال هو:

هل يجوز بيع البيت بقيمته الجديدة ١٨٥ ألف، أم أن البيع تم للرجل الذي يريد الشراء بمبلغ (١٦٠ ألف)؟

ثمَّ تمَّ الاتصال تلفونيّاً مع المستفتي، وإجابة عن أسئلة اللجنة أفاد بالتالي:

- هو يمثل رأي الورثة، وهم نحو ٢٠ شخصاً.

- لم يتم عقد بيع بين المشتري والورثة، وإنما هو وعد شفوي.

- لم يدفع المشتري عربوناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>