للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً» رواه الترمذي وأبو داود (١).

فإذا حصل المستفتي على قرض لترميم البيت، فلا يجوز استخدامه في غير ما أُخذ له، وكذا لا يجوز له أخذه إذا اشترط عليه في القرض أيَّ فائدة عند تأخره في الوفاء بدينه، لأنها ربا، والربا محرم شرعاً. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٠٤ / ٦٣٩٤]

تأجير منزل بُني من قرض مشروط

١٥٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسن، ونصُّه:

هل يجوز لمن أُعطي قرضاً لشراء أو بناء منزل أن يقوم بتأجيره أو تأجير بعضه، علماً بأن قانون الإسكان يمنع هذا؟ وهذا نص القانون الإسكاني:

لا يحق للطرف الثاني التصرف في القسيمة بالبيع أو الهبة أو أي تصرف آخر، كما لا يجوز له تأجيرها أو تأجير ما يقام عليها من بناء، أو استعمالها في غير الأغراض التي خصص من أجلها، وذلك ما لم يحصل على وثيقة ملكيتها وفقا للشروط الواردة بنظام الإسكان.

علماً بأن هناك عدة جهات حكومية تقرُّ بالموافقة على الاستئجار وهي:

- وزارة الداخلية، ممثلة بمختار المنطقة يقوم بالتصديق على العقد.

- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تقوم بالكشف على السكن.

- الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تقوم بإصدار البطاقة المدنية.

- وزارة الإسكان، تقوم بالموافقة على صرف بدل الإيجار.


(١) الترمذي (رقم ١٣٥٢)، أبو داود (رقم ٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>