للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استمر المستثمر في إدارته لفرع المطعم من ١/ ٨ / ٩٦ وحتى إخلائه للفرع في ٤/ ١ / ٩٨، حيث ترتبت عليه إيجارات متأخرة من تاريخ استغلاله للفرع وحتى إخلائه مبلغ وقدره (١٢٧٢١. ٧٥٠) د. ك، وبالرغم من مطالبة الجمعية له بضرورة توريد المبالغ المستحقة عليه وإنذاره رسمياً إلا أنه لم يلتزم بذلك، مما حدا بالجمعية إلى رفع الأمر إلى القضاء للفصل في هذه المنازعة التعاقدية، حيث صدر حكم المحكمة بإلزامه بإخلاء الفرع ودفع متأخر مقابل الاستغلال.

وفي ٣/ ٥ / ٢٠٠١ م توفي المستثمر إلى رحمة الله تعالى، حيث قامت الجمعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال المطالبة إلى تركة المستثمر، وقد تقدم ورثة المستثمر بكتاب رسمي لمجلس إدارة الجمعية، بطلب الموافقة على إسقاط مبلغ الدين المستحق للجمعية على مورثهم وذلك لظروفهم الخاصة.

ومراعاة من الجمعية للوضع الإنساني والاجتماعي لمحيط أسرة المستثمر، وبعد إجراء الدراسة اللازمة لطلب الورثة من قبل مجلس إدارة الجمعية، فقد أوصى بضرورة عرض الموضوع على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفتها الجهة ذات الرقابة المعنية على أعمال الجمعيات التعاونية، وعليه فقد أوصت لجنة شؤون التعاون التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالموافقة على إسقاط الدين المستحق على الورثة؛ مراعاة لظروفهم.

والسؤال:

هل قيام مجلس الإدارة بإقرار إسقاط الدين بناء على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية يشوبه أي مخالفة شرعية، بسبب كون مبلغ المديونية يدخل ضمن إيرادات الجمعية، وهي أموال تعود للمساهمين بالجمعية؟

آملين موافاتنا بالحكم الشرعي حول هذا الموضوع،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان للمتوفى مال من نقد أو عقار وجب استيفاء الدين منه أولاً قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>