للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الآداب الشرعية]

وضع صور مخلة وخادشة للحياء على

واجهة المحلات للدعاية

٣٢٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إياد، ونصُّه:

لقد دأبت بعض المحلات التي يصرح لها من قبل وزارة الإعلام ببيع الأشرطة فقط على وضع صور مخلة بالآداب وخادشة للحياء، ومنافية للأخلاق والذوق، فضلاً عن خروجها عن تعاليم الدين الحنيف؛ لما فيها من خلاعة وإثارة غرائز الشباب، وكل ذلك من أجل لفت نظر المارة من الرجال والشباب والفتيات لشراء الأشرطة، دونما وجود علاقة بين بيع الأشرطة المرخص لها والصور الفاضحة.

وهو أيضا خروج عن حدود الترخيص المصرح به للمحل، وإذا كان الأمر كذلك نرجو منكم إفتاءنا عن:

١ - مدى سلامة أو خطأ هذا العرض من الناحية الشرعية من جهة صاحب المحل، والعاملين فيه، والجهة المسؤولة عنه المنوط بها الرقابة عليه.

٢ - مدى شرعية الكسب المادي الذي يجنيه أصحاب المحال من حيث كونه حلالاً أم حراماً؟

وجزاكم الله كل الخير،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً: الإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد، وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور،

<<  <  ج: ص:  >  >>