للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالاحتلام، وإن كان قبلها لم يعد بالغاً حتى يبلغها، أما الفتاة فإن حاضت بعد التاسعة عدت بالغة بالحيض، وإن كان قبلها لم تُعدَّ بالغة حتى تبلغ التاسعة.

وعليه؛ فإن كفالة اليتيم الفقير تستمر إلى بلوغه، فإذا بلغ فإن كانت حاجته مستمرة كان في استمرار كفالته مزيد فضل وأجر، بشرط موافقة كافل اليتيم على أن تستمر كفالته له لما بعد البلوغ، أو أن ينفق عليه من بنود المساعدات الأخرى المخصصة لعموم الفقراء والمحتاجين.

وتستحسن لجنة الفتوى أن تطلب اللجنة المستفتية من المتبرعين للأيتام -أصلاً- بيان رأيهم في استمرار تقديم المساعدات المالية لهم بعد بلوغهم ما دامت حاجتهم إليها مستمرة، فإن انتهت حاجتهم انتهت كفالتهم. والله أعلم.

[١٧/ ٣٢٩ / ٥٤٤٥]

[أسئلة عن كفالة الأيتام]

٢٦٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / عبد الله، ومما جاء فيه:

أ - هل يجوز للنساء كفالة الذكور من الأيتام؟

ب- ما هي الضروريات التي يجب على الكافل توفيرها لليتيم الفقير؟

ج- من هم الأولى بكفالة الأيتام: الذكور أم الإناث في حالة تساوي الحاجة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - كفالة الأيتام عمل ندب الشرع إليه وحض عليه المسلمين ذكوراً وإناثاً ما لم يترتب عليه محظور شرعي، وجعله قربة من القربات إلى الله تعالى، وعليه فيجوز أن يكفل النساءُ الإناثَ من الأيتام، والرجال

<<  <  ج: ص:  >  >>