أو الرسالة ذات أجرة زائدة عن المخابرات أو الرسائل العادية، فتعد الجائزة نوعاً من المقامرة، فلا يجوز له أخذها، وإذا أخذها فنظراً لعدم إمكان إرجاعها لأصحابها، فعليه التصدق بها على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، عدا طباعة المصاحف وبناء المساجد. والله أعلم.
[٢٠/ ٢٣٣ / ٦٤١٨]
[الهبة المشروطة بشرط]
١٩٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وقد دأبت هذه الدائرة على أن أي موظف يريد أن يحج أن تمنحه إجازة حج، بالإضافة إلى مبلغ مالي، وأنا أريد أن آخذ هذه الإجازة والمبلغ المالي، ولكني لن أحج، وسأعطي المبلغ المالي زوجتي لتحج، فهل هذا يجوز شرعاً؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
من المقرر شرعاً أن الهبة إن كانت مشروطة بشرط لزم الوفاء بهذا الشرط، وما دام المستفتي قد استحق المال من أجل أن يحج بنفسه؛ فالواجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز له أن يعطي هذا المال لزوجته لتحج هي، إلا إذا أذنت جهة العمل المانحة بذلك، والله أعلم.
[١٣/ ٢٠٥ / ٤١٠٤]
[الهدايا غير المشروطة]
١٩٢٦ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / راجح، ونصُّه كالآتي: