للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر كبير عليها أو على جنينها، أما الضرر القليل فمغتفر، وتقدير ذلك يرجع للأطباء المسلمين المختصين العدول. والله أعلم.

[١٨/ ٤٩٩ / ٥٨٥٠]

[المعالجة بالتدليك (المساج)]

٣٢٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نفيدكم أن لدينا مركزاً صحياً (عيادة)، ووظيفته مساعدة العميل على تخسيس (تنحيف) جسمه وإنقاص وزنه، من خلال إجراء تمرينات بدنية، وتدليك (مساج)، ووضع جهاز على المريض على أردافه وعضلات بطنه، ويراعى في ذلك ستر العورة المغلظة وعدم كشفها أو لمسها.

كما أن لكل من النساء والرجال قسماً خاصاً لا يطلع عليه أحد الجنسين على الجنس الآخر ولا يعالجه، فنرجو إفادتنا عن حكم مزاولة ذلك العمل. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع شرعاً من هذه المعالجة إذا دعت إليها ضرورة أو حاجة ماسة، ولم يترتب عليها ضرر بالشخص المعالج، ثم إذا أمكن القيام بالتدليك، مع ستر مكان العورة فلا يجوز كشفها أمام غير الزوج. والله أعلم.

[٢٣/ ٣٧٧ / ٧٥٦٨]

[تلوين الحاجبين بالليزر لمن سقط حاجباها]

٣٢٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عثمان، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>