للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأة سقط حاجباها لمرض ألمّ بها، فهل يجوز لها أن تلوِّن مكان الحاجبين عن طريق الشعاع المسمى بـ (الليزر)؟

وقد رأت اللجنة الاستفسار من وزارة الصحة (قسم الأمراض الجلدية) عن الآتي:

١ - هل هذا التلوين ممكن؟

٢ - هل هو مأذون به طبياً؟

٣ - وهل هذا التلوين نتيجة تفاعل في الجلد أم أنه طبقة فوق الجلد؟

آملين أن يصلنا ردكم الكريم كي يتسنى للجنة الفتوى الإجابة عن الاستفتاء المعروض.

وفي جلسة اليوم اطلعت اللجنة على الجواب التالي:

الموضوع: استخدام الليزر في حالة سقوط الحاجبين

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يرجى التكرم بمخاطبة السيد الفاضل الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، وإعلامه برأينا في الموضوع، والمتضمن النقاط التالية:

١ - استخدام الليزر قد يؤدي إلى تلوين الجلد بلون داكن عند ذوي البشرة السمراء، ولكن هذا اللون الناتج عن الليزر مؤقت ويزول بعد فترة.

٢ - استخدام الليزر عموماً مأذون به طبياً، ولكن بالنسبة لاستخدامه بغرض تلوين الجلد؛ فإنه يستخدم في حالات معينة من البهاق؛ لإعادة لون الجلد إلى وضعه الطبيعي، وليس بإكساب الجلد لوناً داكناً أكثر سواداً من اللون الطبيعي.

٣ - هذا التلوين ينتج من تنشيط الخلايا الملونة للجلد، فتفرز المادة السوداء في الطبقة العليا من الجلد، ولكن كما ذكرنا من قبل؛ فإن هذا اللون مؤقت، حيث يعود الجلد بعد فترة إلى لونه الأصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>